11 أغسطس, 2008

رخص السيارات الجديدة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 121 لسنة2008

رخص السیارات الجدیدة ( المادة السابعة ) :
أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:
٨- السیارات ورخص القیادة
(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :
١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣
١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣
١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم
بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣
ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة
علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة
١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل
( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨
نصھما الاتى:
١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل
٥٠٠ جنیھ لسیارات النق ل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان
١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا
١٠ جنیھات للموتوسیكل
٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة( المادة السابعة ) :
أولا : یستبدل بنص البند { ٨/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة النص الاتى:
٨- السیارات ورخص القیادة
(أ) رخصة تسییر السیارات الخاصة :
١١٦ جنیھا للسیارات التي لأتزید السعھ اللتریة لمحركھا على ١٠٣٠ سم ٣
١٤٣ جنیھا للسیارات التي تزید السعة اللترین لمحركھا على ١٣٣٠ سم ٣ ولأتجاوز ١٦٣٠ سم ٠ ٣
١٠٠٠ جنیھ بحد ادني مائتي جنیة للسیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا على ١٦٣٠ سم ٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم ٣ ، على إن یخفض ھذا الرسم
بواقع ٥ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل ٢ % من ثمن السیارة بحد ادني إلف جنیة للسیارات التي تزید السعھ اللتریة لمحركھا على ٢٠٣٠ سم ٣
ویحدد ثمن السیارة لإغراض تطبیق ھذا الرسم على أساس قیمتھا للإغراض الضریبیة بالنسبة إلى السیارات المستورة مضافا إلیھا الضرائب المستحقة
علیھا ، ووفقا لقوائم یصدر بھا قرار من وزیر المالیة بالاتفاق مع وزیر التجارة والصناعة بالنسبة إلى السیارات المنتجة محلیا ، ویخفض الثمن بنسبة
١٠ % عن كل سنة تالیة لسنة المودیل
( ثانیاً : یضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسوم تنمیة الموارد المالیة للدولة بندان جدیدان برقمي ( ١٩ ، ١٨
نصھما الاتى:
١٨ - رخصة تسییر وسائل النقل
٥٠٠ جنیھ لسیارات النق ل التي لأتزید حمولتھا على خمسة أطنان
١٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
٢٠٠٠ جنیھ لسیارات النقل التي تزید حمولتھا على خمسة عشر طنا
١٠ جنیھات للموتوسیكل
٢٠٠ جنین لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة

0 التعليقات: